السيد محمد صادق الروحاني
417
منهاج الصالحين ( ط . ج )
كسرها ( « 1 » ) ، وإن كانت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ( « 2 » ) . م 4625 : في كسر الركبة ( « 3 » ) إذا جبرت على غير عَثْم ولا عيب ( « 4 » ) مائة دينار ، وفي صدعها ثمانون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا ، ودية فكّها ثلاثون دينارا ( « 5 » ) ، وفي رضّها إذا عَثَمت ثلث دية النفس ( « 6 » ) ، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلث دية كسرها ( « 7 » ) . م 4626 : في كسر الساق ( « 8 » ) ، إذا جبرت على غير عَثْم ولا عيب مائة دينار ، ومع العثم ( « 9 » ) مائة وست وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي صدعها ( « 10 » ) ثمانون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً وكذلك في نقل عظامها ، وفي نفوذها ( « 11 » ) ، ودية نقبها نصف دية موضحتها ( « 12 » ) ، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث
--> ( 1 ) ( ) أي خمسون دينارا . ( 2 ) ( ) أي ثلاث وثلاثون دينارا ذهبا وثلث الدينار . ( 3 ) ( ) الركبة : هي العضو الفاصل بين الفخذ والساق . ( 4 ) ( ) بأن عادت إلى حالتها الطبيعية . ( 5 ) ( ) وقد مر بيان معنى الصدع ، والنقل ، والنقب في هوامش عنوان الفصل قبل المسألة 4600 . ( 6 ) ( ) أي أنه إذا شفيت بعد الضربة ولكن لم تعد إلى حالتها الطبيعية فالدّية هي 333 ، 3 ديناراً ذهبياً . ( 7 ) ( ) أي ثلاث وثلاثون دينارا ذهبا وثلث الدينار . ( 8 ) ( ) الساق : ما بين القدم والركبة ، ويطلق عليه الجذع . ( 9 ) ( ) أي إذا جبرت وعادت إلى حالتها الطبيعية فالتعويض المالي هو مائة دينارا وإذا لم تعد لحالتها الطبيعية فهو مائة وست وستون دينار وثلثا الدينار . ( 10 ) ( ) أي في الفسخ الذي يحصل في عظم الساق يتعين دفع تعويض وهو ثمانون دينارا . ( 11 ) ( ) اي اثنا عشر دينارا ونصف . ( 12 ) ( ) مر بيان معنى الصدع ، والنقل ، والنقب في هوامش عنوان الفصل قبل المسألة 4600 .